الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠٠ - احكام تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
يداه ورجلاه ، وأن يغطى بثوب ، وأن يضاء المكان الذي مات فيه إذا مات ليلا . كما يستحب إعلام المؤمنين بموته ، ليحضروا تشييع جنازته ، وأن يعجل بدفنه ، ولكن إذا لم يتيقن موته ، يجب الصبر حتى يعلم . وكذلك إذا كان الميت امرأة حاملا ، وكان الطفل حيا ، يجب تأخير دفنها حتى يشق جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثم يخاط جنبها .
أحكام تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه < / السؤال = ١٧٤٢ > < / السؤال = ١٥٥٥ > < السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٥٧٠ > < السؤال = ١٥٨٦ > < السؤال = ١٧٤٧ > مسألة ٥٤٩ : تغسيل كل ميت مسلم ، وتحنيطه ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه - ما عدا الفرق المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والنواصب والغلاة - واجب على كل المكلفين .
فإذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد ، عصى الجميع .
< / السؤال = ١٧٤٧ > < / السؤال = ١٥٨٦ > < / السؤال = ١٥٧٠ > < / السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٥٦١ > مسألة ٥٥٠ : إذا شرع مسلم غير متهم بعدم المبالاة بأعمال الميت ، فلا يجب على الآخرين الإقدام عليها . أما إذا ترك عمله ناقصا ، فيجب أن يكلمه الآخرون .
< / السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٥٦٥ > < السؤال = ١٥٦٨ > مسألة ٥٥١ : إذا تيقن المكلف بشروع غيره بأعمال الميت ، فلا يجب عليه الإقدام عليها .
أما إذا شك أو ظن ، فيجب عليه الإقدام .
< / السؤال = ١٥٦٨ > < / السؤال = ١٥٦٥ > < السؤال = ١٥٦٩ > مسألة ٥٥٢ : إذا علم ببطلان غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه ، يجب عليه إعادته . أما إذا شك في صحته ، فلا يجب عليه الإقدام . وكذلك لا تجب إعادة غسل الميت غير الاثني عشري ، إذا غسله مسلم من مذهبه على طبق مذهبه .
< / السؤال = ١٥٦٩ > < السؤال = ١٥٦٢ > < السؤال = ١٨١٥ > مسألة ٥٥٣ : يجب استئذان ولي الميت في تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
< / السؤال = ١٨١٥ > < / السؤال = ١٥٦٢ > < السؤال = ١٥٧١ > مسألة ٥٥٤ : ولي المرأة في غسلها وتكفينها ودفنها ، زوجها . أما في غيره ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من جميع من هو مقدم في الإرث ، أو أن يحصل الاطمئنان برضاهم .
< / السؤال = ١٥٧١ > < السؤال = ١٥٨٣ > مسألة ٥٥٥ : إذا قال شخص أنا وصي الميت أو وليه ، أو أجازني ولي الميت في تغسيله