الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٠ - احكام التقليد
< فهرس الموضوعات > احكام الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المطلق والمضاف :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ١ : الماء الكر < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٥٣ > < السؤال = ١٣١ > < السؤال = ١٣٢ > < السؤال = ١٣٣ > أحكام الطهارة الماء المطلق والمضاف مسألة ١٦ : الماء إما مطلق أو مضاف . والماء المضاف هو الماء المستخرج من شئ كماء الورد وماء البطيخ ، أو المخلوط بشئ ، كالماء المخلوط بشئ من الطين وما شابه ، بحيث لا يقال له ماء . وما سوى ذلك ماء مطلق . وهو على خمسة أقسام : الأول : الماء الكر .
الثاني : الماء القليل . الثالث : الماء الجاري . الرابع : ماء المطر . الخامس : ماء البئر .
< / السؤال = ١٣٣ > < / السؤال = ١٣٢ > < / السؤال = ١٣١ > < السؤال = ١٨٥ > < السؤال = ١٨٦ > ١ - الماء الكر مسألة ١٧ : الماء الكر على الأحوط وجوبا هو الماء الذي يبلغ ملء حوض أو ظرف كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر . ووزنه مائة وثمانية وعشرون منا إلا عشرين مثقالا بالمن التبريزي ( ١ ويساوي هذا تقريبا ٣٨٤ كيلو غرام وبحسب الحجم ٨٤ ٣ ليتر من الماء الخالص . ) < / السؤال = ١٨٦ > < / السؤال = ١٨٥ > < السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٤٧ > مسألة ١٨ : إذا لاقى الماء الكر عين النجاسة كالبول والدم ، أو المتنجس الذي فيه عين النجاسة ، كالثوب الذي أصابه دم ، فإن تغير برائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فقد تنجس ، وإن لم يتغير فلا يتنجس .