الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١١ - احكام التقليد
< / السؤال = ١٤٧ > < / السؤال = ١٤٦ > < السؤال = ١٤٧ > مسألة ١٩ : إذا تغيرت رائحة الماء الكر بغير النجاسة لا يتنجس ، وإن كان الأولى أن يستعمل الماء الطاهر النقي ما أمكنه ذلك .
< / السؤال = ١٤٧ > < السؤال = ١٥٢ > مسألة ٢٠ : إذا لاقت العين النجسة كالدم ماء أكثر من كر ، وتغير طعم قسم منه أو لونه أو رائحته ، فإن كان الباقي أقل من كر ، تنجس تمام الماء ، وإن كان كرا أو أكثر تنجس المقدار الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فقط .
< / السؤال = ١٥٢ > < السؤال = ٢٠٧ > مسألة ٢١ : يطهر الماء الكر المتنجس إذا اتصل بماء النافورة ، بشرط أن يختلط به بنحو يغلب الماء الطاهر على الماء المتنجس ، ويعد المتنجس جزء منه على الأحوط وجوبا .
أما إذا كان ماء النافورة يتقاطر على الماء المتنجس قطرة قطرة فلا يطهره ، إلا إذا وضع شئ على النافورة واتصل ماؤها بالماء المتنجس واختلط به قبل تقاطر مائها .
< / السؤال = ٢٠٧ > < السؤال = ٥٧٠ > مسألة ٢٢ : إذا غسل المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالكر ، فالماء الذي يصب منه طاهر ما دام متصلا بالكر ، ولم يتغير بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ، ولم يكن فيه عين النجاسة .
< / السؤال = ٥٧٠ > < السؤال = ١٩٢ > مسألة ٢٣ : إذا تجمد بعض الماء الكر ، ولم يكن الباقي منه كرا ، فإنه يتنجس بملاقاة النجس . وما يذوب من المتجمد يتنجس أيضا .
< / السؤال = ١٩٢ > < السؤال = ١٩٥ > مسألة ٢٤ : الماء الذي كان مقداره كرا ، إذا شك الإنسان في مقداره فعلا وهل إنه نقص عن الكر أم لا ، ولم يطرأ عليه تفاوت فاحش ، فحكمه حكم الكر ، يعني أنه مطهر ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجس . والماء الذي لم يكن كرا ، إذا شك هل أنه صار كرا أم لا ، لا يجري عليه حكم الكر .
< / السؤال = ١٩٥ > < السؤال = ٢٣٨ > مسألة ٢٥ : تثبت كرية الماء بثلاث طرق :
الأولى : أن يحصل للإنسان نفسه اليقين أو الاطمئنان .
الثانية : أن يخبر بذلك رجلان عادلان .
الثالثة : أن يخبر بذلك من كان الماء تحت يده ، ولا يكون متهما ، كأن يقول صاحب الحمام مثلا : ماء حوض الحمام كر .