مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٢
(مسألة ١٧٦) لو تنجس الاناء أو البدن ثم اصابته دسومة تحول دون وصول الماء اليه، فلا بد أولا من ازالة الدسومة، حتى يغدو ايصال الماء ممكناً.
(مسألة ١٧٧) لو وضع النجس الذي لا يطهر إلاّ بالماء واُزيلت عنه عين النجاسة، تحت حنفية الماء المتصل بالكر مرة واحدة، طهر. وكذا اذا كانت فيه عين النجاسة، وازيلت بماء الحنفية أو بطريقة أُخرى، ولم يكتسب الماء المتساقط من ذلك النجس رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها يطهر بماء تلك الحنفية مرة احدة، واما اذا تغيرت احدى صفاته بالنجاسة، فلا بد من صبّ الماء عليه من الحنفية حتى يزول التغير.
(مسألة ١٧٨) لو غسل الشيء وتيقن من طهارته، ثم شك بعد ذلك في ازالة عين النجاسة، فهو طاهر.
(مسألة ١٧٩) لو تنجست الأرض، التي لا يجري عليها الماء، لم تطهر بالماء القليل، واما اذا كانت مكتسية بالرمل أو الحصى (فلأجل انفصال الماء المراق عليها وترسبه في اسفل الرمل والحصى) امكن تطهيرها بالماء القليل ولكن يبقى اسفل الرمل والحصى نجساً.
(مسألة ١٨٠) الأرض المفروشة بالحجارة والآجر والأرض الصلبة، التي لايتسرب فيها الماء، لو تنجست، امكن تطهيرها بالماء القليل اذا جرى عليها، وان خرج الماء من ثقب طهرت جميع الأرض، وإن لم يخرج الماء من ثقب يصير طاهراً بالاخراج (بمغفرة أو خرقة) لحصول الازالة وعدم سراية الغسالة إلى الباطن.
(مسألة ١٨١) لو تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه امكـن تطهيره بما دون الكر ايضاً.
(مسألة ١٨٢) لو صنع القند من سكّر مذاب نجس، لم تطهر حتى لو وضعت في ماء الكر أو الجاري.
٢ ـ الأرض
(مسألة ١٨٣) «الأرض» تطهر الاجسام الجامدة التي لا تنفذ فيها النجاسة، بشرطين:
الأول: ان لا تكون موحلة.
الثاني: ان تزول عين النجاسة كالدم والبول أو المتنجس كالطين النجس.