مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥
الثاني: اذا لم تلاقه نجاسة من الخارج.
الثالث: اذا لم تخرج نجاسة اخرى كالدم مع البول والغائط.
الرابع: اذا لم تظهر اجزاء من الغائط على الماء.
الخامس: اذا لم تتعدّ اطراف المخرج بشكل فاحش.
٣ ـ الماء الجاري
(مسألة ٣٠) «الماء الجاري» هو الماء النابع من الأرض كماء العين والقناة.
(مسألة ٣١) الماء الجاري وان كان دون الكر لا ينجس بالملاقاة ما لم يتغير احد أوصافه الثلاثة.
(مسألة ٣٢) لو لاقت النجاسة الماء الجاري كان المقدار المتغير بالنجاسة نجساً، والمقدار المتصل بالمادة طاهراً، وان كان دون الكر، وما بقى من ماء النهر إن كان بمقدار الكر أو اتصل بماء النبع بواسطة ماء لم يتغير فهو طاهر، وإلاّ كان نجساً.
(مسألة ٣٣) ماء العين اذا لم يكن جارياً، وانما كان بحيث يتجدد نبعه كلما أخذ منه، فهو بحكم الجاري، أي اذا لاقته النجاسة ولم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهو طاهر.
(مسألة ٣٤) الماء الراكد إلى جانب النهر المتصل بالجاري، بحكم الجاري.
(مسألة ٣٥) العين النابعة في الشتاء مثلاً دون الصيف، لها حكم الماء الجاري في حالة نبعها فقط.
(مسألة ٣٦) ماء حوض الحمام وان لم يكن بمقدار الكر، اذا كان متصلاً بماء بمقدار الكر، كان بحكم الماء الجاري.
(مسألة ٣٧) ماء الانابيب المتساقط من الحنفيّة أو الدُش ان كان متصلا بالكر فهو بحكم ماء الكر.
(مسألة ٣٨) الماء الجاري على سطح الارض وغير النابع منها، ان كان دون الكر ولاقته النجاسة ينجس، إلاّ انه اذا نزل من الاعلى بقوّة ولاقت النجاسة اسفله لم ينجس اعلاه.
٤ ـ ماء المطر
(مسألة ٣٩) اذا هطل المطر مرة واحدة على نجس ولم تكن فيه عين نجاسة، طهر منه الموضع الذي وصله ماء المطر، ولا حاجة في مثل الفراش والثوب إلى العصر ولا عبرة بقطرات المطر اذا كانت قليلة، وانما لابد من صدق المطر عليه وتحقق الغلبة والسُلطة على النجس اللازم في التطهير.