مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣
أحكام الطهارة
الماء المطلق والمضاف
(مسألة ١٧) الماء اما مطلق أو مضاف، والمضاف هو المعتصر من الاجسام كماء الرقّي والورد، أو الممتزج بغيره كالماء الممزوج بالطين ونحوه مما يخرجه عن صدق اسم الماء عليه. واما غيره فهو المطلق، وهو على خمسة اقسام:
١ ـ ماء الكر.
٢ ـ الماء القليل.
٣ ـ الماء الجاري.
٤ ـ ماء المطر.
٥ ـ ماء البئر.
١ ـ ماء الكر
(مسألة ١٨) ماء الكر بحسب المساحة ما بلغ ثلاثة اشبار ونصف شبر في كل واحد من ابعاده الثلاثة (والبالغ مجموعها ٤٢ شبر، وسبعة اثمان الشبر) وبحسب الوزن ما بلغ ١٢٨ منّاً إلاّ عشرين مثقالاً (بحسب المنّ التبريزي)، والبالغ بحسب الكيلو المتعارف «٤١٩/٣٧٧» على الاقرب.
(مسألة ١٩) اذا وقعت عين النجاسة كالبول والدم في ماء الكر ولم يتغير ريحه أو لونه أو طمعه لم ينجس، واذا تغير أحد هذه الاوصاف نجس.
(مسألة ٢٠) لا ينجس الكر إذا تغيرت رائحته بغير النجاسة.