قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠ - الرابع
فلو خلّف بنتا و خنثيين فعلى الأوّل: تضرب ثلاثة في خمسة، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكوريّة ستّة و حال الأنوثيّة عشرة، فلها نصفهما ثمانية، و لكلّ خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثنا عشر الحاصلة حال الذكورة، و نصف عشر الحاصلة حال الأنوثة.
و على الثاني: تفرض لكلّ وارث حالين آخرين، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا و أصغرهما أنثى، و بالعكس، فيكون لكلّ خنثى في حال ذكوريّتهما اثنا عشر، و في حال أنوثيّتهما عشرة، و للكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، و للأخرى سبعة و نصف، و للصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، و للكبرى سبعة و نصف، و للبنت في الفرض الأوّل ستّة، و في الثاني عشرة، و في الفرضين الآخرين سبعة [١]، فنأخذ لكلّ وارث ربع ما حصل له في الأحوال و نجمعها فهو نصيبه، فللبنت سبعة و ثلاثة أرباع، و ذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة، و لكلّ خنثى أحد عشر سهما و ثمن سهم.
فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين، و الأخير أعدل، لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال، و في الأوّل يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض، و هو تحكّم، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر.
و لو كان عوض الأنثى ذكرا، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثمّ اثنين في المجتمع، فللذكر عشرة، و لكلّ خنثى سبعة. و على تقدير الاحتمالات، تفرض الأكبر ذكرا و الأصغر أنثى، فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة و عشرين تصير مائة و عشرين، فعلى تقدير ذكوريّة الجميع لكلّ وارث أربعون، و على تقدير أنوثيّة الجميع للذكر ستّون و لكلّ خنثى ثلاثون، و على تقدير ذكوريّة الأكبر يكون له ثمانية و أربعون، و كذا للذكر، و للأصغر أربعة و عشرون.
و بالعكس يكون للأكبر أربعة و عشرون، و للأصغر ثمانية و أربعون، فللذكر
[١] في (ص) و المطبوع زيادة «و نصف».