قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨ - الرابع
و على الطريق الثاني: للأمّ نصف سدس و نصف خمس، و مخرجهما ستّون تضربها في خمسة، فريضة الخنثى و الأنثى تبلغ ثلاثمائة، للأمّ خمسة و خمسون، و للبنت ثمانية و تسعون، و للخنثى مائة و سبعة و أربعون.
و على الاحتمال الثاني نقول: قد عرفت أنّ فريضة الخنثى و الأنثى خمسة، و للأمّ من حصّة البنت خمسها، و من نصف حصّة الخنثى سدسه، و من النصف الآخر خمسه، فنضرب خمسة في خمسة يصير خمسة و عشرين، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف، نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين، للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف، نضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة، للأنثى أربعون تأخذ الأمّ منها ثمانية، و للخنثى ستّون تأخذ من نصفها ستّة و من نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر، و للأنثى اثنان و ثلاثون، و للخنثى تسعة و أربعون.
و يحتمل أن يكن للأمّ من سهم الخنثى سدس ثلثيه و خمس ثلثه، نضرب خمسة في خمسة ثمّ ثلاثة، وفق الستّة مع المنكسر من حصّة الخنثى في المرتفع، للأمّ من حصّة الأنثى ستّة، و من ثلثي حصّة الخنثى خمسة. و من ثلثها ثلاثة، يتكمل أربعة عشر، و للأنثى أربعة و عشرون، و للخنثى سبعة و ثلاثون.
و ينعكس الحال في الخنثى، فتأخذ الأمّ من ثلثي حصّتها الخمس- كالبنت- و من الثلث السدس، لأنّه الزائد على حصّة البنت، لأنّ للأمّ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكوريّة هو السهم الزائد، تضرب خمسة في خمسة، ثمّ ستّة في المرتفع [١]، للأمّ من سهم الأنثى اثنا عشر، و كذا من ثلثي سهم الخنثى، و من الثلث خمسة يتكمّل [٢] تسعة و عشرون، و للأنثى ثمانية و أربعون، و للخنثى ثلاثة و سبعون.
و على الطريق الثالث: الأمّ تدّعي الخمس ستّة و ثلاثين من مائة و ثمانين، و لها باليقين السدس ثلاثون، و البنت تدّعي الخمسين اثنين و سبعون، و لها باليقين ثلث الباقي بعد السدس و هو سدس و ثلثا سدس خمسون، و الخنثى تدّعي ثلثي الباقي
[١] في (ش ١٣٢) زيادة: «يصير مائة و خمسين».
[٢] في (ش ١٣٢) و المطبوع زيادة: «للأمّ».