قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثاني في أحكامه
خاصّة. و هل يشترط الكثرة؟ الأقرب ذلك.
و لو قيل: أعتقت غانما فقال: نعم و قصد الإنشاء ففي الوقوع نظر. و لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ، فإن أخرجها من ملكه انحلّ النذر، و لو عاد الملك لم يعد إلّا أن يعمّمه.
و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر فصاعدا. و هل ينسحب في الأمة أو الصدقة [١] بكلّ ملك له قديم أو الإقرار؟ إشكال.
و لو قصرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر، فإن ترتّبوا فالأقرب عتق الأول، و إلّا الجميع. و يحتمل قويا العدم فيهما [٢].
و لو علّق نذر العتق بعدم الدخول- مثلا- و لم ينو وقتا معيّنا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته. و هل له بيعه قبل ذلك؟ إشكال.
و لو علّقه على الدخول ثمّ باعه ثمّ عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر، و يقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثمّ عاد و دخل، من حيث إنّه علّق على شرط لا يقتضي التكرار، فإذا وجد مرّة انحلت اليمين، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق، فإذا أعتقه و ظهر كذبهما بطل.
و يحتمل الصحّة و التضمين و لو رجعا ضمنا و تمّ العتق.
و لو نذر عتق المقيّد إن حلّ قيده و عتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال [٣] فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه و أمر بحلّ قيده فظهر كذبهما عتق بحل القيد، و ظهر أنّه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به. و في تضمينهما إشكال ينشأ من أنّ الحكم لم يحصل بشهادتهما، بل بحلّ قيده، و لم يشهدا به، و لأنّه لو باشر الحلّ لم يضمن، فعدم الضمان بشهادته أولى. و من أنّ شهادتهما
[١] في المطبوع: «أو في الصدقة».
[٢] «و يحتمل قويّا العدم فيهما» لا توجد في (ش ١٣٢).
[٣] «أرطال» ليست في (ص) و (٢١٤٥).