قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثاني في أحكامه
سلطان، أو اذهب حيث شئت، أو خلّيتك، أو لا رقّ لي عليك، أو لا ملك، أو أنت للّه، أو لا ولاية لأحد عليك، أو لي عليك، أو لست عبدي و لا مملوكي، أو يا سيّدي، أو يا مولاي. أو قال لأمته: أنت طالق، أو حرام، سواء نوى [١] بذلك كلّه العتق أو لا.
و لا بدّ من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل: أنت حرّ، أو عتيق، أو معتق.
و لو قال: يا حرّ أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ: من عدم القطع بكونه إنشاء.
و لو كان اسمها حرّة فقال: أنت حرّة، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق، و إن قصد الإنشاء للعتق صحّ. و لو جهل رجع إلى نيّته، فإن تعذّر الاستعلام لم يحكم بالحرّيّة.
و لا يكفي الإشارة مع القدرة، و لا الكتابة، و لا النطق بغير العربيّة معها. و لا يقع إلّا منجّزا، فلو علّقه بشرط أو وقت لم يقع و إن وجد الشرط.
و لو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتّحد الكلام.
و لو قال: أنت حرّ متى شئت لم يقع.
و لا بدّ من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة، بأن يقول: أنت حرّ، أو عبدي، أو هذا، أو فلان و يذكر ما يتميّز به عن غيره، أو نصفك، أو ثلثك، أو ربعك.
أمّا لو قال: يدك حرّة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع. و لو قال: بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع.
و لو جعل العتق يمينا لم يصحّ مثل: إن فعلت فأنت حرّ.
الفصل الثاني في أحكامه
العتق مع الصحّة لازم لا يصحّ الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا. و عتق الحامل ليس عتقا للحمل، و بالعكس.
و لو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل: أنت حرّ و عليك ألف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به. و هل يشترط رضى المملوك؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة.
[١] «نوى» ليست في المطبوع.