قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥ - المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
الأولى رجعيّة.
و لو قال: أنت طالق واحدة مجّانا و اثنتين بثلثي الألف وقعت الأولى رجعيّة و بطلت الثنتان.
و لو قالت: طلّقني نصف طلقة بألف أو طلّق نصفي بألف فطلّق وقع رجعيّا و فسدت الفدية.
و لو قال أبوها: طلّقها و أنت بريء من صداقها فطلّقها صحّ الطلاق رجعيّا، و لم يلزمها الإبراء، و لا يضمنه الأب.
و لو كانت معه على طلقة فقالت: طلّقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح و اثنين في غيره لم يصح في الاثنتين. فإذا طلّق الثالثة استحقّ ثلث الألف.
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع
لو قال: طلّق زوجتك و عليّ ألف لزمه الألف مع الطلاق، و لا يقع الطلاق بائنا.
أمّا لو قال: خالعها على ألف في ذمّتي ففي الوقوع إشكال.
و لو اختلع بوكالتها ثمّ بان أنّه كاذب بطل، و لا ضمان.
و لو كان المختلع أباها و هي صغيرة صحّ بالولاية، لا بالوكالة.
و لو اختلفا في أصل العوض قدّم قولها مع اليمين، و حصلت البينونة من طرفه، و لها المطالبة بحقوق العدّة.
و لو اتّفقا على القدر و اختلفا في الجنس فالقول قول المرأة. و لو اتّفقا على ذكر القدر و إهمال الجنس و اختلفا في الإرادة قيل: بطل [١]، و قيل: يقدم قولها [٢]، و هو الأقرب. و لو اتّفقا على ذكر القدر و نيّة الجنس الواحد صحّ الخلع.
و لو قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال: بل سألت واحدة فقد اتّفقا على الألف، و تنازعا في مقدار المعوّض [٣] فيقدّم قولها في جعل الألف في
[١] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج ٤ ص ٣٤٩.
[٢] قاله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الخلع ج ٣ ص ٥٦.
[٣] في (م): «العوض».