قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - المقصد الثاني في أقسام الطلاق
في الأداء، و لا في تحمّل الإقرار بل في التحمّل للإنشاء [١].
و لا تقبل شهادة النساء و إن انضممن إلى الرجال.
و لو أشهد من ظاهره العدالة وقع و إن كانا في الباطن فاسقين أو أحدهما، و حلّت عليهما على إشكال. أمّا لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان [٢].
و لو كان أحدهما الزوج ففي صحة إيقاع الوكيل إشكال، فإن قلنا به لم يثبت.
المقصد الثاني [٣] في أقسام الطلاق
و هو إمّا واجب: كطلاق المولي و المظاهر، فإنّهما يجب عليهما إمّا الطلاق أو الفئة، و أيّهما أوقعه كان واجبا.
و إمّا مندوب: كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتّفاق.
و إمّا مكروه: كما في حالة التئام الأخلاق.
و إمّا محظور: كطلاق الحائض، و الموطوءة في مدّة الاستبراء.
و أيضا الطلاق إمّا بدعيّ أو شرعيّ، فالأوّل طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور، و عدم الحمل، و الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة و لا صغيرة و لا حامل، و الطلاق ثلاثا، و الكلّ باطل إلّا الأخير، فإنّه يقع واحدة.
و أمّا الشرعيّ: فإمّا طلاق عدّة أو سنّة، فالأوّل يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة.
و صورته أن يطلّق على الشرائط، ثمّ يراجع في العدّة و يواقع، ثمّ يطلّقها في غير طهر المواقعة، ثمّ يراجعها في العدّة و يطؤها، ثم يطلّقها في طهر آخر، فتحرم
[١] في (ش ١٣٢): «و لا في التحمّل للإنشاء»، و في (م): «في الأداء، بل في التحمّل للإنشاء».
[٢] عبارة: «أما لو كان ظاهرا على فسقهما فالوجه البطلان» وردت في (ش ١٣٢، ب) متأخّرة في نهاية العبائر و قبل «المقصد الثاني» و قد أثبتناها هكذا متقدّمة كما في المطبوع و (م).
[٣] في (م): «المطلب الثاني».