تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - في استصحاب صحّة العبادة
قابليّة الانضمام و الأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا [١] أو صفة [٢] جرى [٣] استصحاب صحّة الأجزاء- بمعنى [٤] بقائها على القابليّة المذكورة- فيتفرّع على ذلك [٥] عدم وجوب استينافها [٦]، أو استصحاب [٧] الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة و ما يلحقها من الأجزاء الباقية، فيتفرّع عليه [٨] بقاء الأمر بالاتمام.
و إن شئت فقل: إنّ توسّط بعض الأشياء يقطع الارتباط بين الأجزاء السابقة و اللّاحقة، بحيث لا يكون الأجزاء السابقة و الأجزاء اللّاحقة قابلتين للانضمام و الاتّصال.
[١] أي إذا شكّ في وجود شيء من الأشياء التي تكون قاطعة للهيئة الاتّصاليّة، كالشكّ في طروّ القهقهة.
[٢] أي علمنا بتحقّق شيء، لكن لا نعلم أنّه من القواطع أم لا؟ كالشكّ في أنّ الضحك غير القهقهة من القواطع أم لا.
[٣] جواب لقوله: «فإذا شكّ».
[٤] أي معنى صحّة الأجزاء أنّها باقية على أن ينضمّ إليها الأجزاء اللّاحقة.
[٥] أي على استصحاب صحّة الأجزاء السابقة.
[٦] أي يتفرّع على استصحاب الصحّة عدم وجوب الإتيان بالأجزاء السابقة، بل يحكم بصحّتها، و ضمّ الأجزاء الباقية إليها.
[٧] عطف على قوله: «جرى استصحاب الأجزاء»، أي جرى استصحاب بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الانضمام، أو جرى استصحاب الاتّصال الذي لاحظه الشارع بين الأجزاء السابقة و الأجزاء اللّاحقة.
إن شئت فقل: جرى استصحاب الهيئة عند الشكّ في انقطاعها.
[٨] أي يتفرّع على استصحاب الاتّصال أنّ الأمر بإتمام الصلاة باق، فيجب