تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - الأجوبة التي ذكرها شيخنا الأعظم عن الكتابي
فإنّه [١] ظاهر في أنّ غرضه [٢] الاسكات و الإلزام- فاسد [٣] جدّا؛ لأنّ العمل به [٤] على تقدير تسليم جوازه [٥] غير جائز إلّا بعد الفحص و البحث، و حينئذ [٦] يحصل العلم بأحد الطرفين [٧] بناء [٨] على ما ثبت:
«فعليكم إثبات نبوّة نبيّكم»، فإنّ الظاهر من هذه الجملة أنّ مقصود الكتابي ليس قناعته في مقام عمل نفسه بالاستصحاب، بل غرضه اسكات السيّد المناظر.
[١] أي قول الكتابي.
[٢] أي غرض الكتابي من التمسّك بالاستصحاب إسكات السيّد المناظر، و الغلبة عليه.
[٣] خبر لقوله: «فهو» و من هنا شرع في الجواب الثاني عن الوجه الأوّل الذي اجيب به عن الاستصحاب.
[٤] أي العمل بالاستصحاب.
[٥] فيه إشارة إلى منع الجواز كما أشار إليه في أوّل هذا التنبيه من عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة.
[٦] أي حينما فحص عن النبوّة.
[٧] أي إمّا بنبوّة نبيّ سابق، و إمّا بعدمها، فلا يشكّ فيها كي يجري الاستصحاب.
[٨] أي حصول العلم بأحد الطرفين مبني على ما ثبت في محلّه من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة التي هي من المسائل الاعتقاديّة. و الحاصل:
أنّ هذا الجواب مركّب من مقدّمتين:
الاولى: أنّ الفحص شرط للعمل بالاصول، فلا يجوز العمل به قبل الفحص.
الثانية: أنّه لا وجود للجاهل القاصر في اصول الدين، فإنّ كلّ متتبّع