تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٩ - عدم كفاية التجاوز عن المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز
أوّل وقتها [١] أو مع الجماعة [٢]، فشكّ في فعلها [٣] بعد ذلك، فلا [٤] يجب عليه الفعل. و كذا [٥] من اعتاد فعل شيء [٦] بعد الفراغ من الصلاة فرأي نفسه فيه [٧] و شكّ في فعل الصلاة. و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به [٨]،
و إن اريد به إطلاقات أوامر وجوب الإطاعة ففيه: أنّ التمسّك بها عند الشكّ في الامتثال ممّا لا معنى له؛ لأنّه من قبيل التمسّك بالعمومات و الاطلاقات مع الشكّ في الموضوع.
[١] أي أوّل وقت الصلاة بأن كانت عادته أن يصلّي أوّل وقتها.
[٢] أي من اعتاد الصلاة مع الجماعة بأن كانت عادته الإتيان بصلاته جماعة.
[٣] أي شكّ في فعل الصلاة بعد انقضاء أوّل الوقت أو بعد إتمام صلاة الجماعة بأنّه هل صلّى أم لا؟
[٤] جواب لقوله: «فمن اعتاد»، أي لا يجب على من اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة إعادة صلاته؛ إذا شكّ في الإتيان بصلاته بعد انقضاء أوّل وقتها أو بعد إتمام صلاة الجماعة؛ لأنّه خرج عن محلّها العادي بناء على كفاية الخروج عن المحلّ العادي، فتشمله أخبار الباب، مع أنّه لم يلتزم به أحد.
[٥] أي لا يجب فعل الصلاة و إعادتها على من اعتاد ...
[٦] كمن اعتاد الاشتغال بتسبيحات الزهراء (سلام اللّه عليها).
[٧] أي رأي نفسه في فعل شيء كالتسبيحات و شكّ في إتيانه بالصلاة فعلى القول بشمول محلّ الفعل المشكوك في وجوده للمحلّ العادي، فهذا الشخص خرج من المحلّ العادي للصلاة، فلا يجب عليه إعادة الصلاة بحكم الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الخروج عن محلّه.
[٨] بأن كانت عادته التوضّؤ فورا بعد صدور الحدث منه، فالمحلّ العادي