تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٨
في تقديم البيّنة على قاعدة اليد ٣٧١
في أنّ قاعدة اليد قاعدة فقهيّة أو قاعدة أصوليّة ٣٧٤
في أنّ قاعدة اليد من الأمارات عند المحقّقين، كالأصفهاني و العراقي و سيّدنا الأستاذ ٣٧٧
في الأدلّة المذكورة على أماريّة قاعدة اليد ٣٧٨
في معنى اليد ٣٨٢
في أدلّة حجّية اليد ٣٨٣
في أنّ اليد حجّة مطلقا في باب الأملاك أو أنّ حجّيتها مختصّة بما كانت مجهول العنوان من الأوّل ٣٩١
في أمارية اليد فيما إذا كان المال قابلا للنقل و الانتقال في حدّ نفسه ٣٩٣
التفصيل الذي ذكره المحقّق الاصفهاني بين كون اليد أمارة أو أصلا ٣٩٥
في كون إقرار ذي اليد موجبا لكونه مدّعيا و المدّعي منكرا و عدمه ٣٩٧
هل كون إقرار ذي اليد موجبا لانقلابه إلى كونه مدّعيا مخالف لاحتجاج الأمير (عليه السلام) مع أبي بكر أم لا؟ ٤٠٢
في الأجوبة التي ذكروها عن القول بأنّ إقرارها (عليها السلام) بأنّ فدكا كانت للرسول (صلى اللّه عليه و آله) يوجب انقلاب الدعوى ٤٠٣
في أنّ اليد أمارة على ملكيّة الأعيان فقط، أو تعمّ الأعيان و المنافع ٤٠٧
في أنّ أمارية اليد مختصّة بيد واحدة، أو تعمّ تعدّد الأيدي على مال واحد ٤١١
في حجّية يد المسلم على ما عدا الملكيّة، كالتذكية و عدمها ٤١٤
في أدلّة سيّدنا الأستاذ على كون اليد أمارة على التذكية و نقاشنا فيها ٤١٥
في جواز الشهادة مستندا إلى اليد ٤١٦
في حجّية إخبار ذي اليد بطهارة ما يده أو نجاسته ٤١٨
تقديم الإقرار على اليد ٤١٩