تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
في أصالة تأخّر الحادث
٨ ص
(٢)
جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
١٨ ص
(٣)
فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ
٢١ ص
(٤)
عدم الفرق بين مجهولي التاريخ و معلومي التاريخ عند صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الكرامة
٢٩ ص
(٥)
تحقيقاتنا في أصالة تأخّر الحادث
٣٤ ص
(٦)
في حجّية الاستصحاب القهقرى
٤٢ ص
(٧)
في استصحاب صحّة العبادة
٤٥ ص
(٨)
تحقيقاتنا في استصحاب صحّة العبادة
٥٥ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقاديّة
٥٧ ص
(١٠)
في تمسّك بعض أهل الكتاب على استصحاب شرعه
٦٢ ص
(١١)
ذكر الأجوبة عن استصحاب الكتابي
٦٣ ص
(١٢)
جواب النراقي عن استصحاب الكتابي
٦٥ ص
(١٣)
جواب القمّي عن استصحاب الكتابي
٦٦ ص
(١٤)
جواب شيخنا الأعظم عن المحقّق القمّي
٧١ ص
(١٥)
الأجوبة التي ذكرها شيخنا الأعظم عن الكتابي
٨٧ ص
(١٦)
تحقيقاتنا في عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة
١٠٩ ص
(١٧)
أجوبتنا عن الكتابي
١١١ ص
(١٨)
دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ و استصحاب حكم المخصّص
١١٢ ص
(١٩)
الاختلاف بين النائيني و الأستاذ الأعظم في تفسير كلام الشيخ
١١٧ ص
(٢٠)
ما ذكره بحر العلوم من تقديم الاستصحاب على العموم
١٣١ ص
(٢١)
جواب الشيخ عن بحر العلوم
١٣٣ ص
(٢٢)
تحقيقاتنا في دوران الأمر بين التمسّك بعموم العامّ و باستصحاب حكم المخصّص
١٤١ ص
(٢٣)
كلام النائيني في بيان مراد الشيخ
١٤٢ ص
(٢٤)
إيراد الاستاذ الأعظم على المحقّق النائيني
١٤٤ ص
(٢٥)
إيراد صاحب الكفاية على الشيخ
١٤٦ ص
(٢٦)
الصور التي ذكرها صاحب الكفاية للعموم الاستغراقي
١٤٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به
١٥١ ص
(٢٨)
إيرادنا على التوجيه الأوّل الذي ذكره الشيخ لاستصحاب وجوب باقي الأجزاء
١٥٥ ص
(٢٩)
إيراد المحقّق النائيني على التوجيه الثالث الذي ذكره الشيخ
١٦١ ص
(٣٠)
إيراد الشيخ على التوجيه الثاني
١٦٣ ص
(٣١)
إيراد الشيخ على التوجيه الأوّل
١٦٥ ص
(٣٢)
استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به
١٦٧ ص
(٣٣)
جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف
١٧٥ ص
(٣٤)
في أنّ المراد بالشكّ ما يعمّ الظنّ غير المعتبر
١٨٩ ص
(٣٥)
من شرائط العمل بالاستصحاب بقاء الموضوع
١٩١ ص
(٣٦)
تحقيقاتنا في اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب
٢٢٤ ص
(٣٧)
في الامور التي تتميّز بها القيود المأخوذة في موضوع الاستصحاب عن حالاته
٢٣٥ ص
(٣٨)
عن حالاته
٢٧٢ ص
(٣٩)
توضيح المحقّق النائيني مراد الشيخ من الرافع
٢٧٤ ص
(٤٠)
الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٧٩ ص
(٤١)
من شرائط جريان الاستصحاب الشكّ في البقاء
٢٨١ ص
(٤٢)
في عدم شمول أخبار الاستصحاب للاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٣ ص
(٤٣)
في اختلاف المناط في قاعدتي الاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٦ ص
(٤٤)
في عدم شمول أخبار الاستصحاب للاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٣ ص
(٤٥)
في مدرك قاعدة اليقين
٣١١ ص
(٤٦)
تحقيقاتنا في شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين
٣٢٤ ص
(٤٧)
فيما ذكره الشيخ لمنع شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين
٣٢٥ ص
(٤٨)
في أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الورود أو الحكومة أو التخصيص
٣٢٨ ص
(٤٩)
في معنى الحكومة
٣٣٤ ص
(٥٠)
في أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الحكومة
٣٣٥ ص
(٥١)
انّ عدم الأمارات من شرائط بقاء الموضوع لا من شرائط حجّية الاستصحاب
٣٤١ ص
(٥٢)
إيراد المحقّق القمّي على صاحب الفصول
٣٤٣ ص
(٥٣)
الفرق بين الدليل الاجتهادي و الأصل العملي
٣٤٩ ص
(٥٤)
تحقيقاتنا في أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب الشكّ في البقاء
٣٥١ ص
(٥٥)
القول الأوّل في أنّ أدلّة الأمارات مخصّصة لأدلّة الاصول
٣٥٢ ص
(٥٦)
القول الثاني ما ذهب إليه شيخنا الأعظم و سيّدنا الاستاذ من أنّها حاكمة عليه
٣٥٣ ص
(٥٧)
القول الثالث ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود
٣٥٧ ص
(٥٨)
في أنّ الأمارات حاكمة على الاصول الشرعيّة و واردة على الأصول العقليّة
٣٥٩ ص
(٥٩)
في حكومة اليد على الاستصحاب
٣٦٢ ص
(٦٠)
في تقديم البيّنة على قاعدة اليد
٣٧١ ص
(٦١)
في أنّ قاعدة اليد قاعدة فقهيّة أو قاعدة أصوليّة
٣٧٤ ص
(٦٢)
في أنّ قاعدة اليد من الأمارات عند المحقّقين، كالأصفهاني و العراقي و سيّدنا الأستاذ
٣٧٧ ص
(٦٣)
في الأدلّة المذكورة على أماريّة قاعدة اليد
٣٧٨ ص
(٦٤)
في معنى اليد
٣٨٢ ص
(٦٥)
في أدلّة حجّية اليد
٣٨٣ ص
(٦٦)
في أنّ اليد حجّة مطلقا في باب الأملاك أو أنّ حجّيتها مختصّة بما كانت مجهول العنوان من الأوّل
٣٩١ ص
(٦٧)
في أمارية اليد فيما إذا كان المال قابلا للنقل و الانتقال في حدّ نفسه
٣٩٣ ص
(٦٨)
التفصيل الذي ذكره المحقّق الاصفهاني بين كون اليد أمارة أو أصلا
٣٩٥ ص
(٦٩)
في كون إقرار ذي اليد موجبا لكونه مدّعيا و المدّعي منكرا و عدمه
٣٩٧ ص
(٧٠)
هل كون إقرار ذي اليد موجبا لانقلابه إلى كونه مدّعيا مخالف لاحتجاج الأمير
٤٠٢ ص
(٧١)
في الأجوبة التي ذكروها عن القول بأنّ إقرارها
٤٠٣ ص
(٧٢)
في أنّ اليد أمارة على ملكيّة الأعيان فقط، أو تعمّ الأعيان و المنافع
٤٠٧ ص
(٧٣)
في أنّ أمارية اليد مختصّة بيد واحدة، أو تعمّ تعدّد الأيدي على مال واحد
٤١١ ص
(٧٤)
في حجّية يد المسلم على ما عدا الملكيّة، كالتذكية و عدمها
٤١٤ ص
(٧٥)
في أدلّة سيّدنا الأستاذ على كون اليد أمارة على التذكية و نقاشنا فيها
٤١٥ ص
(٧٦)
في جواز الشهادة مستندا إلى اليد
٤١٦ ص
(٧٧)
في حجّية إخبار ذي اليد بطهارة ما يده أو نجاسته
٤١٨ ص
(٧٨)
تقديم الإقرار على اليد
٤١٩ ص
(٧٩)
في تقديم البيّنة على اليد
٤٢١ ص
(٨٠)
في أنّ قاعدة الفراغ متقدّمة على الاستصحاب، سواء كانت من الأمارات أو من الأصول
٤٢٣ ص
(٨١)
في أنّه يكفي في جريان القاعدة الفراغ عن العمل أو يعتبر فيه الدخول في الغير
٤٢٤ ص
(٨٢)
في أنّ قاعدة الفراغ قاعدة مستقلّة أو أنّها راجعة إلى قاعدة التجاوز
٤٢٥ ص
(٨٣)
في أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز
٤٢٧ ص
(٨٤)
في أنّ المراد من الشكّ في الشيء في الاخبار الشكّ في صحّته
٤٢٩ ص
(٨٥)
في كون المراد من الشكّ في الشيء الشكّ في وجوده لو كان المراد من التجاوز عن الشيء التجاوز عن محلّ المشكوك
٤٣١ ص
(٨٦)
في أنّ المراد بالمحلّ الذي يعتبر التجاوز عنه في قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي فقط أو يعمّ غيره
٤٣٥ ص
(٨٧)
عدم كفاية التجاوز عن المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز
٤٣٩ ص
(٨٨)
في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز
٤٤٣ ص
(٨٩)
في الجمع بين الصحيحتين الدالّتين على اعتبار الدخول في الغير و بين الموثّقة الدالّة على عدمه
٤٤٥ ص
(٩٠)
في أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز هو الغير المترتّب الشرعي
٤٤٩ ص
(٩١)
في القول باعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز في الصلاة و بعدمه في الوضوء
٤٥٧ ص
(٩٢)
في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الطهارات الثلاث
٤٦١ ص
(٩٣)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث ليس من باب التخصيص بل من باب التخصّص
٤٦٣ ص
(٩٤)
عدم جريان قاعدة التجاوز في أفعال الوضوء
٤٦٥ ص
(٩٥)
في جريان قاعدة التجاوز في أجزاء أفعال الصلاة و عدمه
٤٧٧ ص
(٩٦)
في جريان قاعدة التجاوز في الشروط، و أنّ حكمها حكم الأجزاء
٤٧٩ ص
(٩٧)
في رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز و عدمه
٤٩١ ص
(٩٨)
هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن لا تكون صورة العمل محفوظة أم لا؟
٤٩٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٣ - في أنّ قاعدة الفراغ متقدّمة على الاستصحاب، سواء كانت من الأمارات أو من الأصول

ذلك الأصل [١]، هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ [٢]، و إمّا لأنّها [٣] و ان كانت من الاصول إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها [٤] في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها [٥] عليه، فهي [٦] خاصّة بالنسبة إليه،


من الأخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبّد بوجود المشكوك فيه أو صحّته في ظرف الشكّ لمكان أظهريّة تلك النصوص في أصليّة القاعدة من التعليل بالأذكريّة في أماريّتها.

[١] أي أصالة الصحّة، و هي قاعدة الفراغ.

[٢] و هو ما رواه بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟

قال (عليه السلام): «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [١].

[٣] أي أصالة الصحّة.

[٤] أي بأصالة الصحّة في مورد الاستصحاب؛ إذ ما من مورد لأصالة الصحّة إلّا هو مورد للاستصحاب إلّا مورد توارد الحالتين، و هو فرد نادر ملحق بالعدم.

إن شئت فقل: إنّ الشكّ في مورد القاعدة إمّا في صفة الفعل أو وقوعه، و الأصل عدم كلّ منهما، فلو لم تكن القاعدة مقدّمة على الاستصحاب للغى اعتبارها.

[٥] أي على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب.

[٦] أي أصالة الصحّة خاصّة بالنسبة إلى الاستصحاب؛ إذ كلّ مورد يكون مصداقا لأصالة الصحّة يكون مصداقا للاستصحاب أيضا، و لا عكس، فليس كلّ مورد الاستصحاب موردا لأصالة الصحّة، كما إذا شكّ في كون المرأة قرشيّة، فإنّه مورد للاستصحاب، و لا يكون موردا لأصالة الصحّة.


[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، ح ٧.