تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٤ - في حكومة اليد على الاستصحاب
تعبّدا؛ لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها [١]- نظير أصالة الطهارة [٢]- كما يشير إليه [٣] قوله (عليه السلام) في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة [٤] على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين: «و لو لا [٥] ذلك لما قام للمسلمين سوق» [١]، فالأظهر [٦] أيضا [٧] تقديمها على الاستصحاب؛ إذ لو لا هذا [٨] لم يجز التمسّك بها [٩] في أكثر المقامات،
[١] أي على اعتبار اليد بحيث لو لم تكن معتبرة لاختلّ نظام المعاملات؛ إذ يشكّ في صحّة كلّ معاملة من جهة احتمال كون العوضين ملكا للغير و الرافع للاحتمال المذكور هي قاعدة اليد.
[٢] المتوقّف عليها نظام العبادات و معايش العباد.
[٣] أي يشير إلى توقّف نظام المعاملات على اعتبار قاعدة اليد.
[٤] أي رواية حفص الدالّة على أنّ الشارع حكم بأنّ اليد أمارة على ملكيّة ما في يد المسلمين، أي أنّهم مالكون لما في أيديهم.
[٥] أي يشير إليه قوله (عليه السلام): «و لو لا ذلك ...»، أي اعتبار قاعدة اليد.
[٦] جواب الشرط، أي إن قلنا بأنّها غير كاشفة ... فالأظهر ..
[٧] كما أنّ اليد مقدّمة على الاستصحاب إذا قلنا بأنّها من الأمارات، كذلك مقدّمة عليه إذا قلنا بأنّها من الاصول.
[٨] أي لو لا تقديم اليد على الاستصحاب.
[٩] أي باليد للعلم غالبا بأنّ ما في اليد مسبوق لملك الغير، فيجري الاستصحاب و يحكم بكونه ملكا للغير.
[١] الوسائل: ج ١٩، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٢.