تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - في أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز
الخاصّة، مثل: قوله (عليه السلام) في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت [١]؛ من قوله (عليه السلام) [٢]: «و إن كان [٣] بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل [٤]، فلا إعادة» [١]، و قوله (عليه السلام): «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا [٥] فامضه كما هو» [٢]، و قوله (عليه السلام)- فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ-: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٣] [٦]،
و أمّا استفادة العموم من الاوليين فبتنقيح المناط و إلغاء خصوصيّة المحلّ، و ورودهما لبيان إعطاء القاعدة، و أمّا من الثالثة فبتضمّنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة.
[١] بأن شكّ خارج الوقت أنّه أتى بصلاة ظهره أم لا؟
[٢] و الأحسن حذف «من قوله (عليه السلام)».
[٣] أي إن كان الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت.
[٤] لأنّ خروج وقت الصلاة و دخول الوقت الآخر حائل، أي حاجز، يمنع عن إعادة الصلاة، فإنّ مورد هذه الرواية هي الصلاة، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها بتنقيح المناط، و إلغاء خصوصيّة المحلّ، و ورودها في مقام بيان إعطاء الضابطة الكلّية.
[٥] أي شككت فيه شكّا فامضه كما هو قد مضى، و مورد هذه الرواية الصلاة و الطهور، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها بالتقريب المتقدّم في الرواية السابقة.
[٦] و مورد هذه الرواية خصوص الوضوء، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها
[١] الوسائل: الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، ح ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، ح ٦.
[٣] المصدر المتقدّم: ح ٧.