تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦١ - في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الطهارات الثلاث
فيهما بعضهم على وجه يظهر منه [١] كونه [٢] من المسلّمات، و قد نصّ على الحكم [٣] في الغسل جمع [٤] ممّن تأخّر عن المحقّق كالعلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني، و نصّ غير واحد من هؤلاء [٥] على كون التيمّم كذلك [٦]، و كيف كان، فمستند [٧] الخروج- قبل الإجماع- الأخبار [٨] الكثيرة المخصّصة [٩] للقاعدة المتقدّمة [١٠].
[١] أي من الوجه المذكور.
[٢] أي كون خروج الغسل و التيمّم من تحت قاعدة التجاوز من المسلّمات.
[٣] أي على الاعتناء بالشكّ و الإتيان بالمشكوك في الغسل و إن دخل في جزء آخر منه.
[٤] أي صرّح جمع ممّن تأخّر.
[٥] أي المتأخّرين.
[٦] أي كالغسل في الخروج عن تحت القاعدة.
[٧] أي مدرك خروج الغسل و التيمّم عن القاعدة أمران: الأوّل: الإجماع. الثاني:
الأخبار الكثيرة.
[٨] خبر لقوله: «فمستند»، و أورد عليه بأنّ ما ذكره (قدس سره) سهو من قلمه الشريف؛ إذ لم يوجد في الكتب الفقهيّة، و لا في الأحاديث المرويّة، ما يدلّ على التخصيص سوى صحيحة واحدة و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه إنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء ...».
[٩] بصيغة اسم الفاعل.
[١٠] الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ بمجرّد الفراغ عن المشكوك، فإنّ النتيجة