تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨١ - في جريان قاعدة التجاوز في الشروط، و أنّ حكمها حكم الأجزاء
و نحوها [١]، بعد الدخول [٢] في الغاية. و لا فرق [٣] بين الوضوء و غيره، انتهى.
و تبعه [٤] من تأخّر عنه. و استقرب- في مقام آخر- إجراء [٥] إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات. و ما أبعد [٦]
هي الطمأنينة.
[١] من الشرائط، كالنيّة بناء على كونها من الشرائط لا من الأجزاء.
[٢] أي لا اعتبار بالشكّ في الشرائط المذكورة بعد الدخول في المشروط بها كالصلاة، أو بعد التهيّؤ للدخول فيها.
[٣] أي لا فرق في عدم الاعتناء بالشكّ بين الشكّ في الوضوء و بين غير الوضوء، كالغسل و التيمّم.
[٤] أي تبع بعض الأساطين بعض المتأخّرين، كالشيخ مهدي النوري في تعليقه على كشف الغطاء.
[٥] مفعول لقوله: «استقرب»، أي استقرب بعض الأساطين عدم الاعتناء بالشكّ، أي قال: الأقرب عدم الاعتناء بالشكّ في الشرط حتّى بالنسبة إلى المشروط الذي لم يدخل فيه، كما لو شكّ في الطهارة بعد أن دخل في الظهر، فإنّه يلغو الشكّ بالنسبة إلى العصر أيضا.
و ملخّص ما ذهب إليه بعض الأساطين هو: جريان قاعدة التجاوز، و عدم الاعتناء بالشكّ في الشرائط مطلقا، حتّى بالنسبة إلى ما لم يدخل فيه.
[٦] يستعمل للتعجّب، أي بعد كثير بين بعض الأساطين- الذي يقول بجريان قاعدة التجاوز في الشرط حتّى بالنسبة إلى المشروط الذي لم يدخل فيه- و بين ما ذكره بعض الأصحاب من عدم جريان القاعدة في موارد الشكّ في الشرائط حتّى بعد الفراغ عن المشروط.