تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - في حكومة اليد على الاستصحاب
و الاحتياط و التخيير، إلّا أنّه قد يختفي وجهه [١] على المبتدئ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:
الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول، كاليد و نحوها [٢].
الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها [٣].
الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول [٤] للاستصحاب.
أمّا الكلام في المقام الأوّل [٥] فيقع في مسائل:
الاولى: أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب، بل هي [٦] حاكمة عليه.
بيان ذلك: [٧]: أنّ اليد، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة شرعا دليلا [٨]
[١] أي وجه تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة بأنّه من باب التخصيص أو الحكومة.
[٢] كسوق المسلمين. فإنّ اليد و نحوها تتقدّم على الاستصحاب، سواء كانتا من الأمارات أو من الاصول.
[٣] من الاصول التي نزلها الشارع منزلة الواقع بلحاظ احتمال موافقتها للواقع، كالاستصحاب، كما إذا وقع التعارض بين الاستصحابين.
[٤] كالبراءة و الاشتغال و التخيير، فإنّها لا تصلح أن تكون معارضة للاستصحاب، بل الاستصحاب يتقدّم عليها.
[المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول فيه مسائل]
[المسألة الاولى أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب، بل هي حاكمة عليه]
[٥] و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ...
[٦] أي اليد حاكمة على الاستصحاب.
[٧] أي بيان حكومة اليد على الاستصحاب.
[٨] مفعول لقوله: «المنصوبة»، أي إن قلنا إنّ اليد من الأمارات التي جعلها الشارع دليلا على الملكيّة.