تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - في مدرك قاعدة اليقين
المعتقدة، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده [١] و كونه [٢] متطهّرا في ذلك الزمان، بنى [٣] على صحّة الصلاة، لكنّه [٤] ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق؛ و لذا [٥] لو فرض في السابق غافلا غير معتقد [٦] بشيء من الطهارة و الحدث بنى على الصحّة أيضا [٧]، من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب [٨]، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب المدارك [١]،
[١] بأنّه كان علما أو جهلا مركّبا.
[٢] أي شكّ في كونه متطهّرا في الزمان السابق الذي كان فيه معتقدا بطهارته.
[٣] جواب لقوله: «إذا صلّى ...».
[٤] أي البناء على صحّة الصلاة ليس من جهة اعتبار قاعدة اليقين، بل هو من باب اعتبار قاعدة الفراغ، و لا ترتبط إحدى القاعدتين بالاخرى.
[٥] أي لأجل أنّ البناء على صحّة صلاته ليس من باب قاعدة اليقين، بل هو من باب قاعدة الفراغ.
[٦] عطف تفسيري لقوله: «غافلا»، أي لو صلّى غافلا عن صحّة صلاته و بطلانها ثمّ شكّ في صحّتها بعد الصلاة يحكم بالصحّة، و لو كان ذلك بقاعدة اليقين لم يتمّ؛ إذ المفروض أنّه كان غافلا عن الصحّة سابقا و لم يكن متيقّنا بها كي تجري قاعدة اليقين، فهذا شاهد على أنّ الحكم المذكور إنّما هو لأجل قاعدة الفراغ لا لأجل قاعدة اليقين.
[٧] كما أنّه يحكم بالصحّة فيما إذا لم يكن غافلا عن الطهارة.
[٨] حيث إنّهم يتمسّكون بقاعدة الفراغ و يحكمون بصحّة الصلاة عند الشكّ في
[١] ٨: ١٤١.