تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - في مدرك قاعدة اليقين
الآثار [١] المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة و طهارة ثوبه [٢] في الوقت السابق فلا [٣]، فضلا عن إثبات مقارناته غير الشرعيّة [٤]، مثل كونها [٥] على تقدير الحدوث باقية. و إن اريد بها [٦] الثالث، فله وجه [٧] بناء [٨] على تماميّة قاعدة الشكّ بعد الفراغ و تجاوز المحلّ، فإذا صلّى بالطهارة
[١] فاعل لقوله: «يترتّب»، أي يترتّب على ما اعتقده من العدالة الآثار المترتّبة عليها، كصحّة صلاته التي صلّاها يوم الجمعة خلفه.
[٢] كطهارة ثوبه الذي لاقى الماء الذي كان عالما بطهارته في الوقت السابق.
[٣] أي لا دلالة في الأخبار المذكورة على إثبات نفس ما اعتقده سابقا من عدالة زيد، أي لا دلالة في أخبار التجاوز على إثبات المعنى الثالث الذي هو المبحوث عنه في المقام.
[٤] أي مع عدم دلالة الأخبار على إثبات حدوث المشكوك فيه الذي هو المعنى الثاني كيف تدلّ على إثبات مقارنات المشكوك فيه، كالحكم ببقائه على تقدير حدوثه.
[٥] هذا مثال للمقارنات غير الشرعيّة، فإنّ الحكم بالبقاء من المقارنات غير الشرعيّة للحدوث، أي مثل كون عدالة زيد أو طهارة ثوبه على تقدير الحدوث باقية.
[٦] أي إن اريد بقاعدة اليقين المعنى الثالث، و هو مجرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت على ما اعتقده سابقا من دون تعرّض فيها لنفس ما اعتقده.
[٧] أي لما أراده من المعنى الثالث وجه.
[٨] أي للمعنى الثالث وجه بناء على تماميّة قاعدتي الفراغ و التجاوز فإنّهما تدلّان على صحّة الأعمال الماضية و وجود ما اعتقده سابقا.