المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٧ - مسائل في الاعتكاف
[ (مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان]
(مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان (١).
[ (مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
(مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة (٢) فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها.
[ (مسألة ٢٧): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
(مسألة ٢٧): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز (٣)
المسجدية التي منها صحة الاعتكاف كما هو الحال في بقية الأوقاف الواقعة موردا للنزاع، و اما بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه و مقتضى الأصل العدم.
(١):- إذ العبرة بالواقع، و لا اثر للاعتقاد الذي هو خيال محض، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما هو واضح.
(٢):- لخلو الروايات عن التقييد بالرجل فالحكم فيها ثابت لطبيعي المعتكف و انه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع فان نفي الطبيعة يستدعي بمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الرجل و المرأة، بل قد صرح في صحيحة داود بن سرحان بشمول الحكم للمرأة قال (عليه السلام) في ذيلها: «و المرأة مثل ذلك» [١] فإنها صحيحة السند بطريق الصدوق و ان كانت ضعيفة بالطريق الآخر من أجل سهل بن زياد.
و كيفما كان فلا حاجة الى الاستدلال بالصحيحة بعد إطلاق النصوص كما عرفت. فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التي ورد بلحاظها ان مسجد المرأة بيتها كما أشار إليه في المتن.
(٣):- قد تكرر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب الاعتكاف ح ١٠.