المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٣
[مسألة ١: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
(مسألة ١): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار (١) نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنهار.
[ (مسألة ٢): يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
(مسألة ٢): يجوز للمعتكف الخوض في المباح (٢) و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.
[ (مسألة ٣) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
(مسألة ٣) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (٣) إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة و ان كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه احد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و اولى.
ليعبده في الجملة: و على كل حال فما كان مباحا لغير المعتكف مباح له أيضا كما هو ظاهر.
(١):- لإطلاق الدليل بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم، فإنها مختصة بوقت الصوم و هو النهار كما هو ظاهر.
(٢) كما تقدم آنفا.
(٣):- هل الحرمة الثابتة للمذكورات من الجماع و البيع و الشراء و الجدال و نحوها تكليفية و وضعية أو انها تكليفية فقط من غير أن