المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٨ - مسائل في الاعتكاف
انمحت صورة الاعتكاف بطل (١).
[ (مسألة ٣٧): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
(مسألة ٣٧): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون (٢) من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
[ (مسألة ٣٨): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا]
(مسألة ٣٨): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا (٣) وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و اما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمَّ الخروج و إبطاله و الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و اما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
(١):- كما ظهر وجهه مما مر، فإن الصورة قوام العمل و من أهم الشرائط، و بانتفائها ينتفي المشروط.
(٢):- لإطلاق الأدلة بعد ان كان الواجب مجرد اللبث و المكث.
(٣):- اما إذا كان الطلاق بائنا أو مات عنها زوجها فلا إشكال فإنها حينئذ كسائر النساء أجنبية عن الزوج لها ما لهن و عليها ما عليهن.
و اما إذا كان رجعيا فيجب عليها الاعتداد في بيتها، و لا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبينة كتابا و سنة.
و من هنا قد يشكل الأمر في المقام نظرا الى ان مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع الى البيت العدة، كما ان مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد.