المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٨ - فصل في صوم الكفارة
..........
هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق فقال يصوم فإنه حق لزمه [١].
و هذه الرواية معتبرة جدا، فان طريق الشيخ الى ابن أبي عمير صحيح و حال من ذكر في السند من جهة الجلالة و الوثاقة معلوم فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية. و قد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) و الظاهر انه سهو من قلمه الشريف و كأن الماتن (قده) لم يعثر عليها و لا على رواية أخرى لزرارة التي سنذكرها فحكم بضعف السند.
نعم: هذه الرواية- باختلاف يسير- رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال و ما يدخل؟ قلت العيدان و أيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه [٢].
و هي ضعيفة، فإن ابن أبي عمير لا يمكن أن يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة و بما أن الواسطة مجهولة فالرواية ضعيفة و لكن ضعفها لا يسري الى ما رواه الشيخ (قده) فإنهما روايتان إحداهما عن أبي عبد اللّه (ع) و هي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان بلا واسطة و ثانيتهما عن أبي جعفر (ع) و هي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب مع الواسطة.
[١] التهذيب ج ١٠ ح ٨٥١، الوسائل باب ٣ من أبواب ديات النفس ح ٣ ج ١٩ ص ١٥٠.
[٢] الوسائل باب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ٢.