الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٣١ - أضواء على النص
أن يقوم المتشرّعة بطرحها كلّها من غير استعلام عن حكمها من المعصوم.
قوله (قدس سره): «استقرار العمل بأخبار الثقات بلا استعلام». باعتبار أنّ حجّية خبر الثقة كانت واضحة عندهم فلا يحتاجون إلى استعلام.
قوله (قدس سره): «بالدرجة الكافية». بمعنى أنّ سلوك العقلاء بالعمل بخبر
الواحد لو لم يكن مرضياً عند الشارع لتوجب عليه أن يردع عنه بدرجة كافية تنسجم و طبيعة استحكام الارتكاز العقلائي على العمل بالخبر.
قوله (قدس سره): «و على كلّ من هذه التقادير لا يكون الردع تامّاً». لأنّه يصبح من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بمعنى أنّه لا يوجد ردع أساساً بناءً على الاحتمال الأوّل و الثالث و الرابع، أو من قبيل السالبة بانتفاء المحمول بمعنى أنّه يوجد ردع و لكن يوجد أيضاً دليل على حجّية الخبر فيكون مقيّداً لإطلاق ما دلّ على الردع.
قوله (قدس سره): «و مثل ذلك». أي: ما قلناه من الاحتمالات الأربعة لدفع احتمال رادعية الآيات عن السيرة يأتي في دفع احتمال رادعية أدلّة الأصول العملية عنها.
قوله (قدس سره): «لإثبات الردع بإطلاقها». حيث إنّ أدلّة الأصول تقول: «رفع ما لا يعلمون»، فهي تدلّ على رفع ما لا يعلم مطلقاً سواء كان خبراً أم غيره من موارد عدم العلم.
قوله (قدس سره): «الأمر الذي يعرّض الأغراض الشريعة للتفويت لو لم ..». هذا هو الأساس العقلي لإثبات كاشفية عدم الردع عن الإمضاء.
قوله (قدس سره): «مضافاً إلى أنّ ظاهر الحال». هذا هو الأساس الاستظهاري لإثبات كاشفية عدم الردع عن الإمضاء.