الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٥١ - أضواء على النص
كانت بالنحو الثاني فلا إشكال في عدم سقوطه عن الحجّية و إنّما يكون مخصّصاً لعموم الآية، و إن كانت بالنحو الثالث ففي سقوط الخبر عن الحجّية أو عدمه خلاف بين الأصوليّين.
هذا بيان المخالفة بين الخبر و الكتاب الكريم إجمالًا، و تفصيله يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى، فانتظر.
أضواء على النص
قوله (قدس سره): «في أنّ موضوعها خبر الثقة، و لو لم ..». أي: موضوع الروايات
و السيرة.
قوله (قدس سره): «الطريقيّة، و بما هي سبب». العطف تفسيريّ، و «هي» أي الوثاقة.
قوله (قدس سره): «فإنّه استظهر الأوّل». و هو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الموضوعية.
قوله (قدس سره): «و إن استظهر الثاني». و هو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الطريقية.
قوله (قدس سره): «وعليه يترتّب». على استظهار القول الثاني أي الطريقيّة.
قوله (قدس سره): «إذا لم يحتمل فيه». أي: الإعراض.
قوله (قدس سره): «أمارات كذلك». أي: أمارات ظنّية على صدق خبر غير الثقة.
قوله (قدس سره): «على نحو السبب و المسبّب». السبب هو وثاقة الراوي، و المسبّب هو الوثوق بمضمون الخبر.
قوله (قدس سره): «أو بما هي معرّف صرف». أي: أنّ الوثاقة مأخوذة بنحو الطريقيّة و الكشف عن الواقع، و ليس للوثاقة دخل في حجّية الخبر لا بنحو العلّة التامّة و لا بنحو جزء العلّة.
قوله (قدس سره): «لا يكون الخبر المذكور». و هو خبر غير الثقة الذي قامت أمارة