الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٠٢ - تعريف المفهوم
الشرح
يُعدّ بحث المفاهيم من الأبحاث الأصوليّة المهمّة؛ لما يترتّب عليه من ثمرات كثيرة لها انعكاساتها على عملية استنباط الفقيه للحكم الشرعيّ، و أوّل ما نبتدئ بحثنا في المفاهيم هو بيان حقيقة المفهوم و تعريفه.
تعريف المفهوم
عرّف علماء الأصول المفهوم [١] بأنّه: «مدلول التزاميّ يعبّر عن انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيده».
و في مقام بيان حقيقة المفهوم و ما ذكر في تعريفه نطرح ثلاث نقاط تسهم في توضيح ذلك، و نحاول عرضها ممنهجة وفق ما جاء في عبارة السيّد الشهيد (قدس سره):
النقطة الأولى: أنّ المفهوم مدلول التزاميّ، و حتّى تتّضح هذه النقطة لا بدّ من الرجوع إلى ما قرّر في علم المنطق [٢] من أنّ للفظ ثلاثة مداليل:
١ المدلول المطابقي.
٢ المدلول التضمّني.
٣ المدلول الالتزامي.
[١] لا بدّ من الالتفات إلى أنّ للمفهوم اصطلاحات متعدّدة، فقد يُطلق في علم النحو و يُراد به: معنى اللفظ، و قد يُطلق في علم المنطق و يعنى به: ما يقابل المصداق أي الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء (انظر المنطق للمظفّر: ص ٧٢)، و كذلك يطلق في علم الأصول الذي هو مادّة بحثنا الآن.
[٢] راجع المنطق للمظفّر: ص ٤٠ ٣٩.