الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٠١ - تعريف المفهوم
الإحسان»، و قد يجبُ إكرامُه بملاكِ «الشفقة»، و هكذا. فإذا قيل «إذا جاءَك زيدٌ فأكرمْه» فوجوبُ الإكرامِ المبرَزُ بهذا الكلامِ لا بدّ أن يكونَ واحداً من هذِه الأفرادِ للوجوبِ، و لنفرضَ أنّه الفردُ الأوّلُ منها مثلًا، و هذا الفردُ من الوجوبِ ينتفي بانتفاءِ الشرط؛ تطبيقاً لقاعدةِ احترازيةِ القيود.
و لكنَّ هذه القاعدَة لا تنفي سائرَ أفرادِ الوجوبِ الأخرى، و لا يُعتبرُ ذلك مفهوماً، بل المفهومُ أن يدلَّ الربطُ الخاصُّ المأخوذُ في المنطوقِ بين الحكمِ و قيدِه على انتفاءِ طبيعيِّ الحكمِ بانتفاءِ القيد. فقولُنا: «إذا جاءَ زيدٌ فأكرمْه» في المثالِ المتقدّم إنّما يُعتبرُ له مفهومٌ إذا دلَّ الربطُ فيه بينَ الشرطِ و الجزاءِ على أنّه في حالاتِ انتفاءِ الشرطِ ينتفي طبيعيُّ وجوبِ الإكرامِ بكلِّ أفرادِه الآنفةِ الذِّكر.
و من هنا صحَّ تعريفُ المفهومِ بأنّه: انتفاءُ طبيعيِّ الحكمِ المنطوقِ عند انتفاءِ القيدِ على أن يكونَ هذا الانتفاءُ مدلولًا التزاميّاً لربطِ الحكمِ في المنطوقِ بطرفِه.