الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١ - مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
قلت: لم ذلك؟
قال: (لأنّك كنتَ على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً).
قلت: فإنّي قد علمت أنَّه قد اصابه و لم أدرِ أين هو فأغسله؟
قال: (تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنَّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك).
قلت: فهل عليّ إن شككت في أنَّه أصابه شيء أن انظر فيه؟
قال: (لا، و لكنّك إنّما تريد أن تُذهب الشكّ الذي وقع في نفسك).
قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟
قال: (تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ)
[١]
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
و مورد الاستدلال بالرواية فقرتان:
إحداهما قوله:
(فإن ظننت أنَّه قد أصابه ...)
إلى آخرها.
ثانيتهما قوله:
(و إن لم تشكّ ...)
إلى آخرها.
أمّا الاولى منهما ففيها احتمالات:
أحدها: أنَّه بعد الظنّ بالإصابة و النظر و عدم الرؤية، صلّى من غير حصول علم
[١]- التهذيب ١: ٤٢١/ ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣/ ٦٤١، علل الشرائع: ٣٦١/ ١، الوسائل ٢: ١٠٠٦/ ٢- باب ٧ و ١٠٥٣/ ١- باب ٣٧ و ١٠٦٣/ ٢- باب ٤٢ و ١٠٦٥/ ١- باب ٤٤.