الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
و في صحيحة الحلبيّ [١] قريب منها، إلّا أنَّ في آخرها:
(فهو أولى بالحقّ)
[٢] بدل:
(أولى بالقضاء).
و في صحيحة البصريّ [٣] روايته أيضاً
عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ..)
[٤] الحديث.
و هذه الطائفة عامّة لكلّ قضيّة في باب القضايا المُشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البيّنات و لا ترجيح فيها، أو لم يتهيّأ فيه الإشهاد، كما يدلّ عليه «الفقه الرضويّ».
و من الموارد الخاصّة:
١- قضيّة الإشهاد على الدابّة كموثّقة سماعة [٥]
عن أبي عبد اللَّه عليه سلام اللَّه قال:
(إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها انتجت على مذوده [٦] و اقام كلّ واحدٍ منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين)
[٧] الحديث.
[١]- الحلبي: هو محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، أبو جعفر، وجه أصحابنا و فقيههم، و الثقة الذي لا يطعن عليه، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام) روى عن عبد اللَّه بن مسكان، و منصور بن حازم، و أبان بن عثمان، و علي بن النعمان، و روى عنه عبد الرحمن بن الحجّاج، و المفضّل بن صالح، و منصور بن يونس. انظر رجال النجاشي: ٣٢٥/ ٨٨٥، معجم رجال الحديث ١٦: ٣٠٢/ ١١٢٦٥ و ١٧: ٤٥/ ١١٣٧٤ و ١٨:
٧٣/ ١٢٠٦٩.
[٢]- التهذيب ٦: ٢٣٥/ ٥٧٧، الاستبصار ٣: ٤٠/ ١٣٧، الوسائل ١٨: ١٨٥/ ١١- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٣]- البصري: و هو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري مولى بني شيبان تقدم ترجمته في صفحة ٣٣٢ من هذا الكتاب.
[٤]- الكافي ٧: ٤١٩/ ٣، الفقيه ٣: ٥٣/ ١٨١، التهذيب ٦: ٢٣٣/ ٥٧١، الاستبصار ٣: ٣٩/ ١٣١، الوسائل ١٨:
١٨٣/ ٥- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٥]- سماعة: بن مِهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي، يكنّى أبا محمّد، من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) روى عن محمّد بن عمران، و الكلبي النسابة، و مضمرة و غيرهم، و روى عنه صفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و الحسن بن محبوب، و القاسم بن سليمان و آخرون، مات بالمدينة سنة ١٤٥ ه. انظر رجال النجاشي: ١٩٣/ ٥١٧، معجم رجال الحديث ٨: ٢٩٧/ ٥٥٤٦، مجمع الرجال ٣: ١٧٠.
[٦]- المِذْوَدة: معتلف الدابة. لسان العرب ٥: ٧٠.
[٧]- الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٧، التهذيب ٦: ٢٣٤/ ٥٧٦، الاستبصار ٣: ٤٠/ ١٣٦، الوسائل ١٨: ١٨٥/ ١٢- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.