بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الرجوع إلى الأخبار
كلّ امراة أتزوّجها ما عاشت امّي فهي طالق. فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، ولا عتق إلّا بعد الملك [١].
٢- صحيحة محمّد بن قيس: عن أبي جعفر (ع)، قال: «سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين. فقال: ليس بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك، ولا يعتق إلّا ما يملك، ولا يصدّق إلّا ما يملك [٢].
٣- عن النضر بن قرواش: عن أبي عبدالله (ع)- في حديث- قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يُتْم بعد إدراك» [٣].
٤- معتبرة سماعة: قال: «سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق. فقال: ليس بشيء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح [٤].
٥- عن الحسين بن علوان: عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (ع) أنّه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. قال: وقال عليّ (ع): ولو وضع يده على رأسها [٥].
[١] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه/ ح ١. رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي.
[٢] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٢. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس.
[٣] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٤. رواه الكليني عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش. «النظر مهمل.
[٤] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٥. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
[٥] ب ١٢/ أبواب مقدّمات الطلاق/ ح ٧. رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان.