بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - فائدة ما المراد من الولي؟
وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله، أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعمو لك أجره.
وهي وإن وردت في خصوص الامّ إلّا أنّ مسألة الامّ ظاهر منها أنّها ليس عن الحكم كأدب شرعي ووظيفة ملقاة على الوليّ، بل سؤالها عن مشروعية الحجّ والإحجاج للصبي والإحجاج به، وكذا مفاد الذيل: «ولك أجره» [١].
الظاهر في الأجر الخاصّ للحجّ المشروع.
ويستدلّ له أيضا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (ع) قال:
«انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ... الحديث [٢].
حيث انّه من الظاهر البيّن أنّ الصبية التي معهم في المعتاد والمتعارف خارجا واستعمالا ليس بمختصّ بالصبية الصلبيّين للمخاطب، بل كلّ من يتكفّلهم من صبية الأقرباء ونحوهم، بل لو سلم اختصاصها بالصلبيّين فحيث انّ الرواية كما ذكرنا أنّ لسانها في المشروعية لا جعل الولاية فلا تختص بالولي الشرعي، وكذا يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حيث فيها احرام حميدة رضوان الله عليها بالصبية، ومثلها ما رواه
[١] وسائب باب ٢٠ من أقسام الحج ح ١.
[٢] وسائل باب ١٧ من أقسام الحج ح ٣.