بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - صعوبة البحث في هذه القاعدة
التعارض، انتهى.
وقبل التعرُّض إلى باقي كلمات الأصحاب في هذه القاعدة، نستعرض الروايات الواردة ثمّ نتبعه بتحرير حقيقة موضوع ومحمول القاعدة.
أمّا روايات القاعدة:
فهي وإن كانت على طوائف بحسب ألسنتها، إلّا أنّنا سنذكرها بحسب أبواب مواردها:
الاولى: صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله (ع)، قال: «سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توارث ولا توهب؟
فقال: يجوز غير الميراث، فإنّها تورث، فكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رُدَّ [١].
ومثله صحيح ابن سنان [٢] إلّا أنّ في ذيلها فهو باطل.
الثانية: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال: «سمعته يقول: مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ» [٣].
وفي صحيحه الآخر عنه (ع)، قال: «المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فلا يجوز» [٤].
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٢٦٧ باب ١٥ من أبواب الحيوان ح ١.
[٢] المصدر والصفحة.
[٣] المصدر والجزء ص ١٦ باب ٦ من أبواب الخيار ح ١.
[٤] المصدر والصفحة ح ٢.