التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - فقه الآيات
٤/ وبغض جماعة قد يدعوك الى بخسهم حقهم (ترك العدل).
٥/ ومن اتبع هواه لم يعدل، (فلم يعط للناس حقوقهم).
٦/ وميزان العدل الحق، فبه يعدل المؤمن.
٧/ والقسط اداء حقوق الناس اليهم، والله أمر بالقسط. والحكم بالعدل بين الفريقين المتحاربين، يقتضي اعطاء كل فريق حقه (الاقساط).
٨/ والله يحب المقسطين (فهي قيمة ايمانية)، وحتى الكفار غير المحاربين لا ينهى الله عن الاقساط بحقهم.
٩/ وتتوفر شروط اقامة القسط بما يلي؛ اولًا: بعث الرسل. ثانياً: انزال الكتب التي فيها شرائع الحكم. ثالثاً: وضع الميزان (ولعله الامام القاضي بين الناس). رابعاً: وجود الحديد. خامساً: تحمل طائفة، نصرة الدين بالحديد.
١٠/ والميزان اداة اقامة القسط، وعلى الانسان ان يقيم الوزن بالقسط، ولا يخسر الميزان فيكون من المطففين الذين لهم الويل؛ لانهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون.
١١/ وقد أمر الله من يكتب الدين ان يكتبه بالعدل، (فلا يزيد او ينقص فيضيع الحق).
١٢/ وان يدعى الولد لأبيه اقسط عند الله، (ربما لانه يفي بحق الأب).
١٣/ ومن عوامل تطبيق الحق، قول العدل حتى حول الأقرباء (والشهادة به)، وكذلك الحكم بالعدل بين الناس، وهكذا اشهاد العدول من الناس في المسائل. ورسل الله (يطبقون العدل)، ويقضون بين الناس بالقسط.
فقه الآيات
لان العدل سنة الله التي خلق بها الخليقة كلها، وقد قال سبحانه: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ؛ فإن الحديث عنه يفصل في جوانب متدرجة؛ قاعدتها البحث عن هذه الحكمة بالمقارنة مع الفكر الفلسفي، ثم نبني على هذا الحديث المقارن الصرح الدستوري