التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤ - ٨/ الحصانة
٧/ القصاص
أ- من اجل المحافظة على الحياة، وتوفير السلام والأمن، شرع الدين القصاص.
ب- ولا يقتل بالمقتول غير قاتله. فلا يجوز لصاحب الدم الاسراف في القتل، ولكن يجوز له العفو او القبول بالدية.
ج- وكما حرمة النفس، كذلك حرمة الاعضاء، فإن الجروح قصاص. (وبذلك شرع الدين ضمانة عدم الاعتداء عليها).
د- وكذلك الحرمات قصاص. فمن انتهكت حرمته، اقتص حسب القانون بقدرها.
ه-- وكما للافراد كذلك في الامم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى.
وبذلك وفر التشريع الاسلامي حصانة لحرمات الناس وحقوقهم بالقصاص.
٨/ الحصانة
ومن اجل المحافظة على حرمات المجتمع (حرمة النفس والعرض والمال)، ذكّر الدين بقيمة الحصانة في ابعاد شتى:
اولًا: لابد من تحصين المجتمع من الشهوات العارمة، التي تهدد أمن الناس بصورة مباشرة، او غير مباشرة، وذلك عبر ما يلي:
أ- تربية النساء على التقوى (يحصن فروجهن).
ب- تربية الرجال على مثل ذلك.
ج- إشاعة سنة الزواج الدائم او الموقت.
د- صيانة شرف المجتمع من التهم الجنسية.
ه-- تحريم اكراه الفتيات على البغاء.
و- منع السفاح واتخاذ الاخدان، والتشديد ضد الشذوذ الجنسي (وكل ما يؤدي الى الفحشاء من التبرج و ..).
ز- تحصين البيوت من دخول الاجانب (الا بعد الاستيناس والسلام)، وتحصين الغرف من دخول غير المحارم (الا بعد الاذن).
ثانياً: ولصيان المال والنفس، بما يلي: