الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - ٢ - أصل حلية الطعام
٢- كما يستحب أن يكون عليها البقل، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ)[١].
٣- ويستحب أن يكون فيها اللحم، قال رسول الله صلى الله عليه واله:
(سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ)[٢].
٤- ويستحب تفضيل خبز الشعير على القمح، وقد رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:
(فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ، كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِيرِ، وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَمَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَأَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ، وَهُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَطَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْأَشْقِيَاءِ)[٣].
٥- ويستحب أن يختار لحم الضأن، وَرُوِيَ:
(كُلِ اللَّحْمَ النَّضِيجَ مِنَ الضَّأْنِ الْفُتِيِّ أَسْمَنِهِ، لَا الْقَدِيدَ وَلَا الجَزُورَ وَلَا الْبَقَرَ)[٤].
روي عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه، قال:
(إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً
(إِلَى أَنْ قَالَ):
وَاخْتَارَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّأْنَ)[٥].
٦- ولا بأس بلحم البقر على كراهته، فقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه واله أَنَّهُ قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِنَ الدَّاءِ مِثْلُهَا مِنْ جَسَدِهِ، وَلَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَسَمْنُهَا شِفَاءٌ وَلَبَنُهَا دَوَاءٌ وَمَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ)[٦].
٧- ويستحب أكل الفراخ، فقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:
(أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فِرَاخٍ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ)[٧].
٨- ويستحب اختيار الذراع والكتف، روي عن الرضا عليه السلام، قال:
(اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِيمَ وَلَا تَشْتَرِ الْمَآخِيرَ، فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى، وَأَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى)[٨].
٩- ويستحب أكل الكباب لدرء الضعف، رَوَى مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: (أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو
[١] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣١٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٥، ص ٢٣.
[٣] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٣٤.
[٤] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٤٥.
[٥] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٤٥.
[٦] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٤٦.
[٧] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٤٦.
[٨] مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ٣٥٠.