بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧١ - مسئله چهارم مبحث اجتماع امر و نهى
على ما هو المعروف عنه، و عليه جماعة من محقّقي المتأخّرين، و ذهب الى الامتناع أكثر المعتزلة و أكثر اصحابنا.
و كأن المسألة- فيما يبدو من عنوانها- من الابحاث التافهة، اذ لا يمكن أن نتصوّر النّزاع في امكان اجتماع الامر و النّهي في واحد حتّى لو قلنا بعدم امتناع التّكليف بالمحال كما تقوله الاشاعرة، لأنّ التّكليف هنا نفسه محال، و هو الامر و النّهي بشيئ واحد. و امتناع ذلك من أوضح الواضحات، و هو محلّ وفاق بين الجميع.
اذن، فكيف صحّ هذا النّزاع من القوم؟ و ما معناه؟
و الجواب: انّ التّعبير باجتماع الامر و النّهي من خداع العناوين، فلا بدّ من توضيح مقصودهم من البحث، بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، و هي كلمة: الاجتماع، الواحد، الجواز. ثمّ ينبغي ان نبحث ايضا عن قيد آخر لتصحيح النّزاع، و هو قيد (المندوحة) الّذي اضافه بعض المؤلّفين، و هو على حقّ. و عليه نقول:
ترجمه:
مسئله چهارم: مبحث اجتماع امر و نهى
بيان محلّ نزاع:
از قديم الايّام بين اصوليّون اختلاف و نزاع بوده در اينكه آيا امر و نهى اجتماعشان در مورد واحد جايز بوده يا جايز نمىباشد؟
اغلب اشاعره معتقدند كه اين امر جايز است چنانچه جماعتى از اصحاب و علماء اماميّه نيز كه على المعروف اوّل ايشان فضل بن شاذان عليه الرّحمه بوده باين رأى قائل هستند و همچنين دستهاى از محقّقين متأخّر باين قول متمايل مىباشند.
و اكثر معتزله و اغلب اماميّه نيز آنرا ممتنع مىدانند.
و چنانچه از عنوان مسئله ظاهر مىشود گويا مسئله مورد بحث از ابحاث بىمعنا و بدون محتوين مىباشد زيرا اساسا اجتماع امر و نهى با هم در مورد واحد قابل تصوّر نيست حتّى اگر همچون اشاعره قائل شويم باينكه تكليف بمحال ممتنع