بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٥ - مناقشه مرحوم مصنف درئمسلك دوم از دو جهت ديگر
قوله: فانّ معناه حرمة فعله: يعنى حرمة فعل الاكل.
متن: على انّ مسلك المقدّميّة غير صحيح من وجهين آخرين:
( أحدهما)- انّه بعد التّنزّل عمّا تقدّم و تسليم حرمة الضّدّ العام، فانّ هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدّمة الواجب، و قد سبق ان اثبتنا انّها ليست واجبة بوجوب مولوي، و عليه لا يكون ترك الضّدّ الخاصّ واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتّى يحرم فعله.
( ثانيهما) انّا لا نسلّم انّ ترك الضّدّ الخاصّ مقدّمة لفعل المأمور به، و هذه المقدّميّة- أعني مقدّميّة الضّدّ الخاصّ- لا تزال مثارا للبحث عند المتأخّرين حتّى اصبحت من المسائل الدّقيقة المطوّلة، و نحن في غنى عن البحث عنها بعد ما تقدّم.
و لكن لحسم مادّة الشّبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدّميّة ترك الضّدّ، فنقول:
انّ المدّعي لمقدّميّة ترك الضّدّ لضدّه تبتني دعواه على انّ عدم الضّدّ من باب عدم المانع بالنّسبة الى الضّدّ الآخر للتمانع بين الضّدّين، أي لا يمكن اجتماعهما معا، و لا شكّ في انّ عدم المانع من المقدّمات، لانّه متمّمات العلّة فانّ العلّة التّامّة- كما هو معروف- تتألّف من المقتضي و عدم المانع.
فيتألّف دليله مقدّمتين:
١- ( الصّغرى): انّ عدم الضّدّ من باب « عدم المانع» لضدّه، لانّ الضّدّين متمانعان.
٢- ( الكبرى): انّ « عدم المانع» من المقدّمات.
فينتج من الشّكل الاوّل انّ عدم الضّدّ من المقدّمات لضدّه.
ترجمه:
مناقشه مرحوم مصنّف درئمسلك دوّم از دو جهت ديگر
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از آنچه گفتيم اگر بگذريم اساسا مسلك مقدّميّت صحيح نبوده و از دو جهت اشكال دارد: