بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٣ - اول، مسلك تلازم
قوله: بعد التّنازل عن ذلك: مشار اليه « ذلك » نبودن نهى مولوى از ضدّ عام مىباشد.
قوله: و هى انّه حرمة احد المتلازمين الخ: ضمير « هى » به « كبراه » راجع است.
قوله: فانّه لا يجب اتّفاق المتلازمين فى الحكم: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: انّه لا يمكن ان يختلفا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لاستحالة امتثالهما حينئذ: ضمير در « امتثالهما » به متلازمين راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين كانا مختلفين فى الوجوب و الحرمة.
قوله: و يرجع ذلك الى باب التّزاحم: مشار اليه « ذلك » حكم بحرمة احدهما او وجوب الآخر مىباشد.
قوله: اذا كان مبناها: يعنى مبناى شبهه كعبى.
قوله: فانّه نسب اليه: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « اليه » به كعبى برمىگردد.
متن:
الثّانى مسلك المقدّميّة
و خلاصته: دعوى انّ ترك الضّدّ الخاصّ مقدّمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدّم يكون ترك الاكل مقدّمة لفعل الصّلاة. و مقدّمة الواجب واجبة. فيجب ترك الضّدّ الخاصّ.
و اذا وجب ترك الاكل حرم تركه، أي ترك ترك الاكل، لانّ الامر بالشّيئ يقتضي النّهي عن الضّدّ العام. و اذا حرم ترك ترك الاكل، فانّ معناه حرمة فعله، لانّ نفي النّفي اثبات. فيكون الضّدّ الخاصّ منهيّا عنه.
هذا خلاصة مسلك المقدّمية. و قد رأيت كيف ابتنى النّهي عن الضّدّ الخاصّ على ثبوت النّهي عن الضّدّ العام.