بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٧ - باب اول ضد عام
بيان مراد
قوله: بمعنى انّه اذا تعلّق الامر الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: كما انّه ليس معنى هذه التّبعيّة الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: حذو القذة بالقذة: يعنى طابق النّعل بالنّعل.
متن: و لأجل هذه التّبعيّة الواضحة اختلط الامر على كثير من المحرّرين لهذه المسألة فحسبوا انّ هناك نهيا مولويّا عن ترك المأمور به وارء الامر بالشّيئ اقتضاه الامر على نحو العينيّة او التّضمّن او الالتزام او اللّزوم العقلي.
كما حسبوا- هناك في مبحث النّهي- انّ معنى النّهي هو الطّلب امّا للتّرك او الكفّ و قد تقدّمت الاشارة الى ذلك في تحرير النّزاع.
و هذان التّوهّمان في النّهي و الامر من واد واحد. و عليه فليس هناك طلب للتّرك وراء الرّدع عن الفعل في النّهي، و لا نهي، عن التّرك وراء طلب الفعل في الامر.
نعم يجوز للآمر بدلا من الامر بالشّيئ ان يعبّر عنه بالنّهي عن التّرك، كأن يقول- مثلا- بدلا عن قوله صلّ: لا تترك الصّلاة. و يجوز له بدلا من النّهي عن الشّيئ ان يعبّر عنه بالامر بالتّرك، كأن يقول- مثلا- بدلا عن قوله لا تشرب الخمر: اترك شرب الخمر، فيؤدّي التّعبير الثّاني في المقامين مؤدّى التّعبير الاوّل المبدّل منه، أي انّ التّعبير الثّاني يحقّق الغرض من التّعبير الاوّل.
فاذا كان مقصود القائل بأنّ الامر بالشّيئ عين النّهي عن ضدّه العام هذا المعنى، أي انّ احدهما يصحّ ان يوضع موضع الآخر و يحلّ محلّه في أداء غرض الآمر- فلا بأس به و هو صحيح، و لكن هذا غير العينيّة المقصودة في المسألة على الظّاهر.
ترجمه:
دنباله استدلال مرحوم مصنّف براى مختار خود
سپس مىفرمايند: