جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٤ - الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
مجموع الثلث و الربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصة ابن واحد.
ثم تضرب سهام الورثة و الموصى لهما- و هي ستة- في اثني عشر تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة و سبعين فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستة و ثلاثون، ثلثه اثنا عشر و ربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون (١).
مجموع الثلث و الربع من اثني عشر يبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصة ابن واحد، ثم نضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستة في اثني عشر يبلغ اثنين و سبعين، نزيد عليه السبعة يبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما يبقى من الثلث ستة و ثلاثون ثلثه اثنا عشر و ربعه تسعة، فللموصى له الأول أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون).
[١] استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة، بل يستخرج بغير ذلك، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه و أخرى لربعه.
و قد ذكر المصنف طريقين: أحدهما من طرق الباب، و الآخر من طرق الجبر، و مهّد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة و نظائرها بقوله: (و الطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه، ثم تضرب