جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤ - ب لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
و بالجملة أربعة و عشرون للورثة غير الموصى له، و الباقي و هو ثمانية تقسم على سهام الورثة و الموصى له، لكل ابن سهمان، و لكل من البنت و الأب واحد، و للموصى له اثنان. فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية، و في الباقي سهمان فهي عشرة و للبنت في الأصل أربعة و في الباقي سهم، و للأب كذلك. فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال، و الربع ثمانية، يبقى له سهمان أو نقول: ندفع نصيبا من مال، ثم نسترد منه ربع المال، يبقى مال و ربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسا (١).
فإذا بسطت صارت ستة عشر و النصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال، يبقى للموصى له سهم، و لكل ابن خمسة، و لكل من البنت و الأب اثنان و نصف. فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين و ثلاثين و النصيب عشرة
[ب: لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال]
ب: لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
قوله: (أو نقول: ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال، يبقى مال و ربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة تصير بعد الجبر مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسا)
[١] إنما كان المال معادلا لثلاثة أنصباء و خمس: لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان المجموع خمسة، و أجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة أنصباء، و ذلك ثلاثة أنصباء و خمس نصيب.
و إن شئت ضربت أجزاء المال- و هي أربعة- في المعادل الأخر- و هو أربعة- تبلغ ستة عشر، نقسّمها على خمسة تبلغ ثلاثة و خمسا فيه معادل المال، و ذلك ظاهر
قوله: (لو أوصى بمثل تصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع، فالوصية