جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٧ - الأول الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف
[الفصل الرابع: في الوصية بالولاية]
الفصل الرابع: في الوصية بالولاية، و فيه مطلبان:
[الأول: في أركانها]
الأول: في أركانها و هي أربعة:
[الأول: الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف]
الأول: الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه و استيفائها، ورد الودائع و استرجاعها، و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين، و النظر في أموالهم و التصرف فيها بما لهم الحظ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرع بها، و بناء المساجد. (١)
قوله: (في الوصية بالولاية: و فيه مطلبان:
الأول: في أركانها و هي أربعة:
الأول: الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه و استيفائها، ورد الودائع و استرجاعها. و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين، و النظر في أموالهم و التصرف فيها بما لهم الحظ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة و المتبرع بها، و بناء المساجد).
[١] البحث عن الوصية بالولاية يستدعي النظر في الموصى فيه، و الصيغة، و الموصى و الوصي. و المراد بالموصى فيه: هو متعلق الوصية بالولاية من تصرف و ما جرى مجراه.
و لما كان الخوض في الأمور الأربعة مسبوقا بمعرفة الوصية بالولاية عرّفها بأنها: (استنابة بعد الموت.)، فالاستنابة كالحبس. و تقييدها بكونها بعد الموت يخرج به الوكالة و الاستيداع و نحوهما.
و قوله: (في التصرف.) بيان لما تقع فيه الاستنابة، فهو من تتمة التعريف، أتى