جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٩ - د لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة
و لو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله و مثل ثلاثة أسباعه، (١) فيصير ألفا إلّا شيئا و ثلاثة أسباع شيء يعدل شيئين.
متجانسة، فيكون حاصل القسمة هو معادل الشيء من الألف.
و إن شئت أبقيت الألف بحالها، و قسمتها على أحد عشر، فخارج القسمة هو معادل ثلث الألف، فمعادل الشيء ثلاثة أمثاله. فإن قسمت ثلاثة آلاف على أحد عشر خرج بالقسمة مائتان و اثنين و سبعون و ثمانية أجزاء.
و إن قسّمت ألفا على أحد عشر خرج تسعون دينارا و عشرة أجزاء من عشر جزء من دينار، فهي معادل ثلث الشيء، فمعادل الشيء ثلاثة أمثالها، و هو ما ذكر.
و ذلك من العبد خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا منه، لأنك إذا قسمت ستمائة على أحد عشر خرج بالقسمة أربعة و خمسون و ستة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، و ذلك واحد من أحد عشر من ستمائة، فيبقى من العبد ستة أجزاء من أحد عشر جزءا منه، و ذلك ثلاثمائة و سبعة و عشرون دينارا و سبعة دنانير و ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، يفديها السيد بمثلها و مثل ثلثيها من الدية، و ذلك خمسمائة و خمسة و أربعون دينارا و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار، و هي مثلا ما جاز بالعفو بقدر الشيء مرتين، و هي أيضا ألف إلّا شيئا و ثلثي شيء، لأن الشيء و ثلثيه أربعمائة و أربعة و خمسون و ستة أجزاء من أحد عشر جزءا من دينار.
قوله: (و لو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله و مثل ثلاثة أسباعه.).
[١] لا يخفى انه بملاحظة ما سبق في بيان الصور المتقدمة يعرف طريق الصور المذكورة كلها. و اعلم انه لو قال بدل قوله: (و هو ثلثه و ثلثا ثمنه) سدسه و ربعه لكان أولى، لأن الكسر المفرد إذا أمكن لم يعدل إلى الكسر المضاف.
و معلوم أن مخرج ثلث الثمن أربعة و عشرون، و ثلثه و ثلثا ثمنه عشرة، و هي ربع