جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤ - قاعدة
[المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء]
المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
[قاعدة]
قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد، تبسط المسألة على سهام الورثة، و تضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم، و تضربها في مخرج المستثنى الأول، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، و هكذا بالغا ما بلغ.
ثم تأخذ جميع المستثنيات و تجمعه جملة واحدة، و تقسمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم، و تعطي كل من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، و ما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع و على الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد، و تجمع سهام الموصى لهم جملة.
قوله: (المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد، تبسط المسألة على سهام الورثة، و تضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدّم، و تضربها في مخرج المستثنى الأول، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، و هكذا بالغا ما بلغ، ثم تأخذ جميع المستثنيات و تجمعه جملة واحدة، و تقسّمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم، و تعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، و ما بقي بعد ذلك تقسّمه على الجميع و على الموصى لهم أجمعين- كما فعلت في المستثنى المفرد- و تجمع سهام الموصى لهم جملة.