جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٦ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
فإن خلّف عشرة أخرى: فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، و على ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه و أربعة أتساعه بجميع الثمن، و يرد نصف تسعه (١).
أيضا، إلى القيمة، كان المجموع ثلثيها، فيصح في ثلثيه بكل الثمن.
و على المختار- و هو الثاني- يسقط الثمن من قيمة المبيع و ينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير: يسقط خمسة عشر من ثلاثين و ينسب الثلث و هو عشرة، إلى الباقي من المبيع و هو خمسة عشر، يكون ثلثيه فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن.
و في الفرض الأول: يسقط عشرة من ثلاثين، و ينسب الثلث و هو عشرة إلى الباقي و هو خمسة يكون نصفه، فيصح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن.
و لك طريق آخر على القول المختار، و هو أن ينسب الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة من المبيع و الثمن.
ففي الفرض الأول: إذا نسبت عشرة هي الثلث، إلى المحاباة و هي عشرون، كانت نصفها، فيصح البيع في النصف بالنصف.
و في الفرض الأخير: إذا نسبت الثلث و هو عشرة، إلى المحاباة و هي خمسة عشر، كانت ثلثيها، فيصح في الثلثين بالثلثين.
قوله: (فإن خلّف عشرة أخرى، فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، و على ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه و أربعة أتساعه بجميع الثمن و يرد نصف تسعه).
[١] أي: فإن خلّف عشرة أخرى مع العبد المذكور و باعه بخمسة عشر، و هو يساوي ثلاثين، فقد حابى بثلث تركته و ثمن ثلثها.
فعلى القول المختار- و هو الثاني- يسقط خمسة عشر من ثلاثين و ينسب الثلث- و هو ثلاثة عشر و ثلث- إلى الباقي من القيمة- و هو خمسة عشر- يكون ثمانية